الشيخ الأنصاري
136
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
جواز بيع الشمع كذلك ، فإن فرضنا الشمع تابعا : لا تضر جهالته ( 1 ) وإلا ( 2 ) فلا . ثم إن بيع المظروف مع الظرف يتصور على صور ( 3 ) . ( إحداها ) : أن يبيعه مع ظرفه بعشرة مثلا فيقسط الثمن على قيمتي كل من المظروف والظرف لو احتيج إلى التقسيط . فإذا قيل قيمة الظرف درهم وقيمة المظروف تسعة كان للظرف عشر الثمن ( 4 ) : ( الثانية ) : أن يبيعه ( 5 ) مع ظرفه بكذا ، على أن كل رطل من المظروف بكذا فيحتاج إلى إندار مقدار للظرف ، وتكون قيمة